زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و
الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛
على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
•
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و
الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما
الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن
عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده
ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو
التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه
أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما
ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين
. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة
من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى
الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط
والتمر " أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر
رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم
أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن
عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل
المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم
الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن
لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية
:
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع
فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع
التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن (
السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة
النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام | وزن الصاع منه بالكيلو |
أرز مزة | 2.510 |
أرز بشاور | 2.490 |
أرز مصري | 2.730 |
أرز أمريكي | 2.430 |
أرز أحمر | 2.220 |
قمح | 2.800 |
حب الجريش | 2,380 |
حب الهريس | 2.620 |
دقيق البر | 1.760 |
شعير | 2.340 |
تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 1.920 |
تمر ( خلاص ) مكنوز | 2,672 |
تمر ( سكري ) غير مكنوز | 1.850 |
تمر ( سكري ) مكنوز | 2.500 |
تمر ( خضري ) غير مكنوز | 1.480 |
تمر ( خضري ) مكنوز | 2.360 |
تمر ( روثان ) جاف | 1,680 |
تمر ( مخلوط ) مكنوز | 2.800 |
وأنبه هنا أن تقدير أنواع
الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة
المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون
مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه : من
الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي
من أهل الزكاة أو لا ؟ .
•
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر
على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم
نقلها .
الثلاثاء سبتمبر 07, 2010 4:09 am من طرف Admin
» بمناسبة الإمتحانات ...... صور
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:17 am من طرف Admin
» ويندوز مصرى 100%
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:17 am من طرف Admin
» خدمة العملاء فى المستقبل...جامدة اخر حاجه
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:15 am من طرف Admin
» رسالة من صعيدي الى زوجته
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:12 am من طرف Admin
» الطالب ليه بسقط فى الامتحانات
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:10 am من طرف Admin
» اجدد مقالب فودافون ههههههههههههه
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:07 am من طرف Admin
» هتعمل ايه لو بتدرس و جنبك بنت
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:06 am من طرف Admin
» صور تجنن بجد لازم تدخلواااااااااااا
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:05 am من طرف Admin
» قوانين كرة القدم عند البنات
الإثنين سبتمبر 06, 2010 4:03 am من طرف Admin